القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ك…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (15000ر272ر) دينار وفقا ل…
- المادة 3على الرغم مما ورد في القانون الاصلي تدرج الواردات من المساعدات المالية الكويتية ضمن الباب الاول .
- المادة 4يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 26000ر208ر) دينا…
- المادة 5يستعمل الوفر البالغ (10000ر936ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .