القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ك…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (15000ر272ر) دينار وفقا ل…
  3. المادة 3على الرغم مما ورد في القانون الاصلي تدرج الواردات من المساعدات المالية الكويتية ضمن الباب الاول .
  4. المادة 4يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 26000ر208ر) دينا…
  5. المادة 5يستعمل الوفر البالغ (10000ر936ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .