المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026