المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (15000ر272ر) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026