المادة 5 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974

يستعمل الوفر البالغ (10000ر936ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة