القوانين

قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0 العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار و…
  3. المادة 3عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (3%) ثلاثة بالمائة ) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.
  4. المادة 4يستثنى من احكام هذا القانون:- أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين. ب- عقود البيع الجارية بين المؤ…
  5. المادة 5ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإ…
  6. المادة 6يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المع…
  7. المادة 7رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.