القوانين
قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0 العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار و…
- المادة 3عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (3%) ثلاثة بالمائة ) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.
- المادة 4يستثنى من احكام هذا القانون:- أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين. ب- عقود البيع الجارية بين المؤ…
- المادة 5ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإ…
- المادة 6يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المع…
- المادة 7رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.