المادة 1 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة