المادة 2 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0 العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.
ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026