المادة 6 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974
يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبت بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026