القوانين

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في المملكة جامعة تسمى( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري و…
  3. المادة 3تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدرا…
  4. المادة 4أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و( ج) و( د ) من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أحكام قانون الجامعة الاردنية رقم(…
  5. المادة 5يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم (4 ) لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخر…
  6. المادة 6لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة ا…
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.