القوانين
قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تنشأ في المملكة جامعة تسمى( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري و…
- المادة 3تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدرا…
- المادة 4أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و( ج) و( د ) من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أحكام قانون الجامعة الاردنية رقم(…
- المادة 5يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم (4 ) لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخر…
- المادة 6لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة ا…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.