المادة 5 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986
يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم (4 ) لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026