المادة 4 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986
أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرات
(ب) و( ج) و( د ) من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أحكام قانون الجامعة الاردنية رقم(2 5 ) لسنة 1972وما طرا عليه من تعديلات أو أي قانون آخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم (28 ) لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة( جامعة العلوم التكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب - يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية.
ج - تنشأ الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي وبناء على تنسيب مجلس الجامعة.
د- يتم تشكيل كل من مجلس الجامعةو مجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي ويتم تشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجالس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات و المهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026