المادة 2 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986

تنشأ في المملكة جامعة تسمى( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض و اجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة