المادة 4 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل للافراد والشركات في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
ج- تنظيم قطاع النقل على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
د- تحديد اجور نقل البضائع لمختلف وسائط النقل وتعرفتها0
ه- التأكد من تطبيق القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة0
و- متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ز- تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل ،العربية منها والدولية ، ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة.
ح- اجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل بمجالاته المختلفة ودون الاخلال باحكام أي تشريعات اخرى نافذة 0
ط- وضع اجراءات الوقاية من حوادث النقل وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى 0
ي- اعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن انشطته.
ك- انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل.
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بالقطاع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026