القوانين

قانون النقل رقم 89 لسنة 2003

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون النقل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. القطاع: قطاع النقل بمجا…
  3. المادة 3تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:- أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل. ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع. ج- المسا…
  4. المادة 4تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- تنظيم قطاع نق…
  5. المادة 5يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون حوادث النقل بمجالاته المختلفة المادة 6ارتباطات المادة يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971…
  6. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون