المادة 3 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003
تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:-
أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل.
ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع.
ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة .
د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل.
ه- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية.
و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة.
ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع
ح- توفير النقل الآمن في المملكة ورفع مستوى السلامة العامة في القطاع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026