المادة 3 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003

تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:- أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل. ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع. ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة . د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل. ه- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية. و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة. ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع ح- توفير النقل الآمن في المملكة ورفع مستوى السلامة العامة في القطاع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة