المادة 5 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون حوادث النقل بمجالاته المختلفة المادة 6ارتباطات المادة يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل رقم (13) لسنةتعديلات المادة 1 1995 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول خلال مدة اقصاها ستة اشهر الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026