القوانين
قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1970) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1970 .
- المادة 2يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1970 مبلغ ( 88294780 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون .
- المادة 3تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1970 بمبلغ ( 84627370 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
- المادة 4يغطى العجز البالغ ( 3667410 ) دينارا من التحسن المتوقع في الواردات والوفورات في النفقات ومن القروض الداخلية .
- المادة 5أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالا…
- المادة 6يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل 91 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار م…
- المادة 9على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا ال…
- المادة 10رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .