القوانين

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1970) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1970 .
  2. المادة 2يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1970 مبلغ ( 88294780 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون .
  3. المادة 3تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1970 بمبلغ ( 84627370 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
  4. المادة 4يغطى العجز البالغ ( 3667410 ) دينارا من التحسن المتوقع في الواردات والوفورات في النفقات ومن القروض الداخلية .
  5. المادة 5أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالا…
  6. المادة 6يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل 91 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار م…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا ال…
  10. المادة 10رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .