المادة 9 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970
على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك الوظائف غير المصنفة وبعقود في مؤسسة التلفزيون والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026