المادة 4 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970
يغطى العجز البالغ ( 3667410 ) دينارا من التحسن المتوقع في الواردات والوفورات في النفقات ومن القروض الداخلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة