المادة 4 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970

يغطى العجز البالغ ( 3667410 ) دينارا من التحسن المتوقع في الواردات والوفورات في النفقات ومن القروض الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة