المادة 6 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970

يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل 91 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة