القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1974 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1974 .
  2. المادة 2تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 050 108 000 650 120 ب. الباب الثاني 000…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 600 12 ) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب ال…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
  6. المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقا…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار م…
  9. المادة 9على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
  10. المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
  11. المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .