القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1974 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1974 .
- المادة 2تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 050 108 000 650 120 ب. الباب الثاني 000…
- المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 600 12 ) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب ال…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
- المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقا…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار م…
- المادة 9على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
- المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
- المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .