المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974

أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) بند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة