المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين .
ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) بند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026