المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974
يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 600 12 ) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة