المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974
تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بما يلي :
الواردات النفقات
دينار دينار
أ . الباب الاول 000 050 108 000 650 120
ب. الباب الثاني 000 017 45 000 017 45
__________ ___________
المجموع 000 067 153 000 667 165
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026