المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 050 108 000 650 120 ب. الباب الثاني 000 017 45 000 017 45 __________ ___________ المجموع 000 067 153 000 667 165

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة