القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1973 .
  2. المادة 2تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1973 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار _____________ _____________ أ . الباب الاول 000 200 84 000 …
  3. المادة 3أ . يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 140 12 ) دينار من واردات الباب الثاني . ب. في حال عدم تحقق واردات الباب الثاني فيغطى العجز في الباب الاول من القروض الداخلية والم…
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) . ب. تخصص ا…
  5. المادة 5مع مراعاة تحكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
  6. المادة 6يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (21) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار م…
  9. المادة 9على الرغم مما يرد في اى قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
  10. المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .
  11. المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .