المادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973
على الرغم مما يرد في اى قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك الوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026