المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) في المجموعة (10) من النفقات الجارية الى ومن اية مادة من مواد المجموعات الاخرى كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة
(14) - اجور العمال من المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 .
د. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عنهم في المادة (16) من نظام الخدمة المدنية على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب معالي وزير المالية / الموازنة .
ه. يستثنى من هذه المادة الفصل (2) - مجلس الامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026