المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون :
أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) .
ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (1) .
ج. تخصص الواردات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (1) .
د . لا يجوز الانفاق من الواردات المدرجة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) الا بالقدر الذي يتحقق منها ووفقا للاوليات التي يقرها مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026