القوانين
قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
- المادة 3أ- تحول المؤسسة ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة تفسير 1 مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشا…
- المادة 4يجوز للمؤسسة قبل تحويلها الى شركة او للشركة التي حلت محلها ان تحيل الى أي شركة اخرى مملوكة للحكومة ايا من عقودها وتعهداتها بما في ذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي منه…
- المادة 5على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة او أي شركة اخرى مما ورد النص عليه في المادة (4) من هذا القانون الرخص والموافقات اللازم…
- المادة 6يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رقم (10) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتبارا من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص …
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.