المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك