المادة 5 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة او أي شركة اخرى مما ورد النص عليه في المادة (4) من هذا القانون الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية بهذه الشركات ولمدد معينة وفقا لما تقرره تلك الجهات بموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026