المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
يجوز للمؤسسة قبل تحويلها الى شركة او للشركة التي حلت محلها ان تحيل الى أي شركة اخرى مملوكة للحكومة ايا من عقودها وتعهداتها بما في ذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي منها بموافقة مجلس الوزراء دون الحصول على موافقة أي شخص ذي علاقة او أي من اطراف العقد او التعهد الا اذا تضمن أي منها نصا يقضي بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026