المادة 2 من قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989
يلغى ( قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية ) رقم 52 لسنة 1976 ، كما تلغى جميع التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026