القوانين

قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يلغى ( قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية ) رقم 52 لسنة 1976 ، كما تلغى جميع التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكامص فحهةذ 1 ا املن ق2انون .