المادة 1 من قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026