المادة 3 من قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكامص فحهةذ 1 ا املن ق2انون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك