القوانين

قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة( دائرة) لاغراض هذا القانون أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. وتعني عبارة ( الوزير الجديد ) الوزير الذي أصبحت الدائرة …
  3. المادة 3على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة …
  4. المادة 4اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون ا…
  5. المادة 5بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا…
  6. المادة 61-أ- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات ا…
  7. المادة 7لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الانفاق عليها.
  8. المادة 8يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في اي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة ( محافظ).
  9. المادة 9أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال ي…
  10. المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.