المادة 6 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965
1-أ- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
ب- يمارس نائب رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها في حالة غيابه عن المملكة واذا كان لرئيس الوزراء أكثر من نائب واحد فيمارس صلاحياته تلك نائبه الذي يسميه لهذه الغاية.
2- لمجلس الوزراء، في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
3- للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأم
4- للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إ التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
5- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026