المادة 5 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في اي وقت بالغاء هذا التفويض حسب متقضيات المصلحة واذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقا على سبق وجود تنسيب من وكيل الوزارة او مدير الدائرة او اية جهة اخرى فللمجلس ان يعفي المحافظ من الحصول على ذلك او ان يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة