المادة 9 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965
أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال يقومون بها مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع 0اما اذا انتدب احدهم للقيام باي عمل اخر فتعتبر الاتعاب او التعويض او الاجر او المكافأة المحددة لهم ايرادا للخزينة ويعطون بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او إي نظام اخر يعدله او يحل محله.
ب- حيثما وردت الاشارة في اي تشريع سابق الى نائب رئيس او وكيل وزارة او امين عام او مدير عام او مدير اي مجلس او دائرة او سلطة او مؤسسة او هيئة بانتداب اي منهم لتمثيل الحكومة امام اي مجلس او لجنة او هيئة اخرى يحق لمجلس الوزراء ان ينتدب اي شخص اخر لتلك الغاية.
ج- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بشأن مقدار وكيفية صرف الاتعاب او المكافأه او التعويض او الاجر المحدد للممثلين او المندوبين المشار اليهم في الفقرة السابقة تعتبر هذه الاتعاب او المكافأة او التعويض او الاجر ايرادا للخزينة ويعطى الممثل المذكور في التشريع او الشخص المنتدب محله بمقتضى الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 او اي نظام اخر يعدله او يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026