التعليمات
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون العمل.صفحة 1 من 6 النظام: نظام تنظيم …
- المادة 3أ- يشترط لمنح تصريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة تأمين واحدة تغطي المنافع التأمينية التالية:-…
- المادة 4يجب أن لا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات بموجب وثيقة التأمين عن الحدود التالية: ن…
- المادة 5أ- تشمل تغطية منفعة التأمين الطبي داخل المستشفى وإن كان سببها أي علة أو مرض كان موجوداً قبل سريان وثيقة التأمين ما يلي: - 1- تكاليف المعالجات الطبية التي تستدعي الإقامة ف…
- المادة 6أ- لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة لأي سبب والحوادث والتأمين الطبي ما يلي:- 1- ركوب الطائرات أو أي نوع من وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مر…
- المادة 7أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة أو من تاريخ تجديد تصريح العمل أو من تاريخ انتقال العامل الى صاحب منزل آخر أو من تاريخ …
- المادة 8على الرغم من أي نص آخر ورد في هذه التعليمات، للوزير أن يقرر وقف العمل بأي بند من البنود المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات كمتطلب لمنح أو تجديد تصاريح …
- المادة 9تعتمد الوزارة وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين أو المجمع التأميني المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.
- المادة 10تلغى تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 وأي تعديلات طرأت عليها وتلغى القرارات الصادرة بمقتضاها.
- المادة 11يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.