المادة 3 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

أ- يشترط لمنح تصريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة تأمين واحدة تغطي المنافع التأمينية التالية:- 1. الوفاة الناجمة عن أي سبب. 2. الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل. 3. نقل الجثمان إلى مطار الموطن الأصلي للعامل أو تكاليف دفن جثمان العامل داخل المملكة. 4. التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى. 5. الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة. ب- يشترط لتجديد تصريح العمل للعامل لدى نفس صاحب المنزل تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة تأمين واحدة تغطي المنافع التأمينية المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أنه يجوز تأمين العامل اختيارياً بالمنفعة التأمينية المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك