المادة 10 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
تلغى تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 وأي تعديلات طرأت عليها وتلغى القرارات الصادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026