المادة 6 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
أ- لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة لأي سبب والحوادث والتأمين الطبي ما يلي:-
1- ركوب الطائرات أو أي نوع من وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مرخصة لنقل الركاب.
2- تعاطي المشروبات الكحولية و/ أو المخدرات.
3- الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
4- الاشتراك عمداً في مشاجرة او ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم.
5- نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها.
6- تعرض العامل لإيذاء جسدي من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله ومثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي معتمد من قبل في وزارة الصحة.
7- عمل العامل في الملاهي الليلية أو البارات أو الديسكو أو في أماكن غير قانونية أو في الأماكن المخلة بالآداب والأخلاق العامة و/أو ممارسته لأعمال مخلة بالأخلاق والآداب العامة.
8- إذا كان مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة و/أو الإصابة خارج حدود المملكة إلا إذا كان برفقة صاحب المنزل.
9- الإيدز إلا إذا كان ناتجا عن نقل دم تحت إشراف طبيب مرخص.
10- أخطار الإرهاب.
11- الوفاة الناجمة عن حوادث السير.
12- الأمراض الخلقية والاعاقات الجسدية.
ب- لا تشمل التغطية التأمينية للخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة الحالات التالية: -
1- إذا كانت بسبب تعرضه لإيذاء جسدي ومثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي معتمد من وزارة الصحة من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله.
2- إذا كانت بسبب قيام صاحب المنزل بالطلب من العامل العمل خارج حدود المنزل و/أو العمل لدى جهة أخرى و/أو العمل بأي مهنة أخرى.
3- إذا كانت بسبب عدم تسديد الاجور المستحقة للعامل بموجب تقرير أحد مفتشي الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026