التعليمات
تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات لسنة 2026) ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة ا…
- المادة 3تمنح المؤسسة شهادة المطابقة للطرف الأول بناء على طلبه وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائه الشروط والمتطلبات التالية:- أ- مطابقة المنتج لاشتراطات الطرف…
- المادة 4أ يقوم المفتش بإجراء التفتيش على المنتج أو الإرسالية، وأخذ العينات اللازمة للتحقق من مطابقتها لاشتراطات الطرف الثاني، إذا لزم الأمر. ب- لغايات التحقق من مطابقة المنتج لاش…
- المادة 5أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها و أعضائها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها. ب- للمدير العام، حسب الحاجة، تشكيل …
- المادة 6أ- يدفع الطرف الأول الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً عن دراسة طلب إصدار شهادة المطابقة. 2- (200) مائتا دينار عن دراسة …
- المادة 7تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها الطرف الأول.
- المادة 8أ- يحق للطرف الأول أن يتقدم بشكوى للمديرية، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للطرف الأول التقدم إلى لجنة التظلم بتظلم بشأن القرار الصا…
- المادة 9أ- لا يحق للطرف الأول الحاصل على شهادة المطابقة أن يعلن عنها إلا بعد الرجوع إلى المؤسسة والحصول على موافقة المؤسسة على صيغة الإعلان وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق…
- المادة 10تلغى تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم (2) لسنة 2018، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه ا…