المادة 5 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها و أعضائها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها.
ب- للمدير العام، حسب الحاجة، تشكيل اللجنتين التاليتين، على أن يحدد في قرار تشكيل كل منهما رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها:-
1- لجنة الشكاوى.
2- لجنة التظلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026