المادة 6 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026

أ- يدفع الطرف الأول الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً عن دراسة طلب إصدار شهادة المطابقة. 2- (200) مائتا دينار عن دراسة طلب إصدار شهادة المطابقة عبر منصة سابر للمنتجات المصدرة إلى المملكة العربية الصسفحعة و6د يمنة 8شاملا إرساليات المنتج. 3- (20) عشرون ديناراً عن النسخة الإضافية من شهادة المطابقة أو عن قيام الطرف الأول بطلب أي تعديلات أو إضافة موديلات على شهادة المطابقة الصادرة. 4- (100) مائة دينار للتدقيق وذلك عن كل يوم عمل. 5- (30) ثلاثون دينارا للتفتيش أو لسحب عينات وذلك عن كل طلب. ب-يدفع الطرف الأول الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (10) عشرة دنانير للموظف المكلف بدراسة الملف الفني وذلك عن كل ملف. 2- (100) مائة دينار للمدقق لأي من أنظمة الإدارة داخل المملكة، و(200) مائتا دينار خارج المملكة وذلك عن كل يوم عمل. 3- (100) مائة دينار للخبير الفني داخل المملكة و (200) مائتا دينار خارج المملكة عن كل يوم عمل. 4- (30) ثلاثون دينارا للمفتش داخل المملكة و (100) مائة دينار خارج المملكة عن كل طلب. 5- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم اذا كان قرار اللجنة رد التظلم. ج-تدفع المؤسسة المبلغين التاليين، ويستحقان عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة:- 1- (20) عشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال قبول اللجنة لتظلم الطرف الأول عن كل اجتماع. 2-(25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية عن كل اجتماع. د-يتحمل الطرف الأول سواء داخل المملكة أو خارجها كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة لأي غاية من غايات شهادة المطابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك