المادة 10 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
تلغى تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم (2) لسنة 2018، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026