التعليمات
تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية لسنة 2025" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المديرية المعنية: مديرية ا…
- المادة 3الأهداف تهدف هذه التعليمات الى: أ- ضمان امتثال المستوردات الزراعية للقواعد الفنية والمواصفات والإشتراطات القياسية. ب- ضمان جودة و سلامة مستوردات المملكة من المنتجات ومدخل…
- المادة 4النطاق مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (8) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته تطبق هذه التعليمات على الأرساليات المستوردة للمملكة من المنتجات الزراعية ومدخ…
- المادة 5اللجنة الفنية للمطابقة أ- يشكل الوزير لجنة فنية لمطابقة المستوردات الزراعية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق والجودة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الجودة والتتبع. 2- مدي…
- المادة 6اللجنة الفنية للمطابقة أ. تستدرج الوزارة عروضاً فنية ومالية للشركات المانحة لشهادة المطابقة، وتتم دراستها من قبل اللجنة الفنية للمطابقة بناء على مصفوفة نقاط ويتم الإختيار…
- المادة 7آلية إصدار شهادات المطابقة تلتزم شركة/ شركات المطابقة بما يلي:- أ. الحفاظ على الشفافية الكاملة والمصداقية في كافة إجراءاتها والامتناع عن أي معاملة تفضيلية لأي من عملائها.…
- المادة 8أحكام عامة أ. تقتصر صلاحية شهادة المطابقة فقط على الارسالية الخاصة بها، ولا يجوز استخدامها لأي ارسالية أخرى. ب. للوزارة طلب تقارير الفحوصات المخبرية وغيرها من الوثائق لأي…
- المادة 9بدل خدمات أ. تستوفى شركات المطابقة بدلات لخدمات المطابقة من شركات التصدير في دول المنشأ شريطة أن لا تشكل هذه البدلات عائقاً أمام إنسياب المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية …