المادة 3 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025
الأهداف
تهدف هذه التعليمات الى:
أ- ضمان امتثال المستوردات الزراعية للقواعد الفنية والمواصفات والإشتراطات القياسية.
ب- ضمان جودة و سلامة مستوردات المملكة من المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية.
ج- تعزيز ثقة المستهلكين لدى السوق الاردني بالمستوردات الزراعية.
د- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إجراء عمليات المطابقة للمستوردات الزراعية، وتسهيل انسياب الإرساليات ومدخلات الإنتاج الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026